السيد الخوئي
216
كتاب الصوم
وإن كان في النومة الثالثة ( 1 ) فكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني .
--> ( 1 ) الوسائل باب 13 ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .